إتصل بنــا    منشور المؤتمر    أسـس التـنـظيـم    طلب الإنتمـاء

اقر النظام الداخلي في الاجتماع الموسع السادس للمجلس المركزي بعد تخويله من المؤتمر الاول الذي عقد في 20-10-2007

النظام الداخلي لمؤتمر حرية العراق

النظام الداخلي لمؤتمر حرية العراق هو تلك المبادئ العامة التي تستند اليها القرارات والأصول التنظيمية للمؤتمر. يتالف النظام الداخلي لمؤتمر حرية العراق، في اية مرحلة من مراحل تطوره من هذه الوثيقة و مجموعة القرارات التنفيذية والبنود والمعايير التي يتبناها مؤتمر "مؤتمر حرية العراق" او المجلس المركزي لمؤتمر حرية العراق وفقا لهذه المبادئ في مراحل محددة من نشاط المؤتمر. لايمكن و لايجب ان تتعارض هذه القرارات مع المبادئ الواردة في هذه الوثيقة.

 

المادة الاولى:

التعريف

 

1-  مؤتمر حرية العراق منظمة سياسية علمانية ديمقراطية جماهيرية مستقلة.

2-  أن أهداف مؤتمر حرية العراق معلنة في منشور المؤتمر.

3-  مؤتمر حرية العراق مكان لاتحاد نشاط كافة المناضلين، والمنظمات والاحزاب والتيارات السياسية من اجل تحقيق اهداف المؤتمر الواردة في منشور مؤتمر حرية العراق.

4-  مؤتمر حرية العراق لا يتدخل في الحياة الخاصة لاعضاءه. لكن المؤتمر يحتفظ دائما بحق اتخاذ الاجراءات الانضباطية اللازمة، الى حد سحب العضوية عندما تتناقض تصرفات وإعمال أعضاء أو منظمة اوحزب او تيار عضو في المؤتمر في الحياة الاجتماعية مع المبادئ التي وردت في منشور المؤتمر ونظامه الداخلي.

 

المادة الثانية:

 الهيكل التنظيمي لمؤتمر حرية العراق:

يتألف الهيكل التنظيمي للمؤتمر حرية العراق من الهيئات القيادية:

a.    المؤتمر العام

b.    المجلس المركزي

c.    المكتب التنفيذي.

المادة الثالثة:

المؤتمر العام:

1-   أعلى مرجع  في مؤتمر حرية العراق. ينعقد كل سنتين مرة واحدة على الاقل.

2-  ينتخب المجلس المركزي الذي يقود مؤتمر حرية العراق بين المؤتمرين.

3-  يحدد عدد أعضاء المجلس المركزي .

 

المادة الرابعة:

 المجلس المركزي:

1-  المجلس المركزي علاوة على وظيفته في "المادة الثانية 2" ينتخب "المكتب التنفيذي.

2-  يجتمع المجلس المركزي كل 4 أشهر مرة واحدة.

3-  المجلس المركزي يراقب سياسات المؤتمر و اعمال المكتب التنفيذي ويحدد عدد اعضائه.

4-  ينتحب قائد" رئيس" مؤتمر حرية العراق بين المؤتمرين ونائبه.

5-  ينتخب سكرتير المجلس المركزي.

 

المادة الخامسة:

المكتب التنفيذي:

1-يقود المؤتمر بين اجتماعين للمجلس المركزي.

-2 مسؤول عن تنفيذ كافة السياسيات وإعمال المؤتمر ويقوم بتشكيل الهيئات الضرورية لتسيير اعماله والاشراف عليها.

 

المادة السادسة:

رئيس مؤتمر حرية العراق

1-  سيكون رئيسا للمكتب التنفيذي بصورة مباشرة بعد انتخابه من قبل المجلس المركزي.

2-  يمثل المؤتمر في كافة المحافل المحلية والمنظمات الدولية.

3-  التصريح باسم مؤتمر حرية العراق.

4-   صلاحية تشكيل الهيئات اللازمة لتسير إعماله، او يعين مستشاريه في الميدان النضالي للمؤتمر.

5-  صلاحية تشكيل الوفود الرسمية وبالتشاور مع المكتب التنفيذي.

6-  في حالة غياب رئيس المؤتمر يحل نائبه محله.

 

المادة السابعة:

 سكرتير المجلس المركزي

1-  صلاحياته داخلية يعمل على توثيق و توطيد العلاقات بين مختلف هيئات المؤتمر.

2-  مسؤلا مباشرا لتنظيمات المؤتمر و فروعه في المحافظات و المحلات والمناطق.

3-  سيكون عضوا في المكتب التنفيذي مباشرة بعد انتخابه من قبل المجلس المركزي.

4-  له صلاحية تشكيل الهيئات الضرورية للازمة لتسيير اعماله.

 

 

 

المادة الثامنة:

ضوابط عقد اجتماعات مؤسسات مؤتمر حرية العراق:

تتخذ اجتماعات مؤسسات المؤتمر وفروعه ( المؤتمر العام، المجلس المركزي، المكتب التنفيذي....) الصفة القانونية والرسمية:

a.    تبليغ جميع الاعضاء المنتمين لاحدى المؤسسات..

b.    عدد حضور الاجتماع نصف زائد واحد على الاقل.

c.    توثييق مواضيع الاجتماع في محاضر رسمية.

d.    يتم التصويت على القررات حسب الاكثرية او الاغلبية من الحضور.

 

 المادة التاسعة:

     أسس التنظيم

1-إن الدعامة التنظيمية لمؤتمر حرية العراق هي الشبكات الجماهيرية في المحلات وفي ظروف تسمح بها توازن القوى ويجب أن تكون (مقر المحلات).

2-إن (مقر المحلات) هو الوحدة الأساسية في أي محلة، هو مقر للسلطة المحلية، مقر للتجمع ولتنظيم الجماهير.و تطبيق قوانين المؤتمر الواردة في منشور المؤتمر وحسب توازن القوى.

3-كل تسلسل المراكز ودرجات المسئولية في مؤتمر حرية العراق تعين عن طريق الانتخابات، ما عدا  فترات تتعذر فيها إجراء الانتخابات للأسباب الأمنية. في هذه الحالة تقوم الهيئة الأعلى بتعيين المؤسسات المتبوعة.

4-تكون الهيئة الأعلى لكل وحدة محلة، اللجان المحلية أو لجان المدن.

5-إن الاجتماع الموسع "كونفرانس" السنوي الشامل هو تنظيم لمجموع الممثلين المنتخبين من قبل المنظمات المختلفة التابعة لمؤتمر حرية العراق و الذين تم انتخابهم وفق الضوابط المقررة.

 

المادة العاشرة:

 العضوية

1- كل شخص يرى بأنه يتفق أهداف المؤتمر ويدفع بدلات العضوية يستطيع أن يكون عضواً في هذه المنظمة.

2- إن الأحزاب والاتحادات العمالية والمهنية والنسوية والجماهيرية الاخرى وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني بمقدورها أن تنظم إلى مؤتمر حرية العراق شرط ان لا تتناقض برامجها ومنشورها مع منشور مؤتمر حرية العراق.

المادة الحادية عشرة:

 شروط عضوية الأحزاب والمنظمات الى مؤتمر حرية العراق:

1- أن  تعلن موافقتها مع منشور واهداف مؤتمر حرية العراق ببيان او تصريح رسمي من قبل قيادتها.

2- أن تدعوا أعضائها علناً للاشتراك في بيوت الجماهير والتعاون مع مؤتمر حرية العراق.

4- ان تدفع بدل عضويتها حسب إمكاناتها المالية.

5--تتعهد كل كتلة حزبية بالالتزام بالنظام الداخلي وبكافة الاصول التنظيمية للمؤتمر والحفاظ على وحدة الارادة لمؤتمر حرية العراق.

6-لا يتميز أعضاء أو قيادات الأحزاب بأي امتياز خاص في مؤتمر حرية العراق و يستطيعون عن طريق الانتخاب و الآليات المقررة فقط لمؤتمر حرية العراق.

 

المادة الثانية عشرة:

حقوق الأحزاب والمنظمات التي تنتمي إلى مؤتمر حرية العراق: 

 1-حق الأحزاب والمنظمات السياسية في المؤتمر تشكيل كتلتها الحزبية "فراكسيون".

2-بأمكان الكتل الحزبية الاستفادة من امكانات النشر والقنوات التنظيمية لنشر وجهات نظرها.

 

المادة الثالثة عشرة:

 الإجراءات الانضباطية

هي تلك الإجراءات التي يتبناها مؤتمر حرية العراق بحق المخالفين لشروط العضوية او ما يتناقض مع المبادئ المعلنة في منشور المؤتمر.

 

المادة الرابعة عشرة:

أنواع الاجراءات الانضابطية:

1-التنبيه.

2-التوبيخ.

3-تجميد العضوية.

4-سحب العضوية.

المادة الخامسة عشرة:

 صلاحية الجهات في توجيه الإجراءات الانضباطية:

1-المؤتمر العام له الصلاحية في توجيه جميع الإجراءات الانضباطية لجميع أعضاء مؤتمر حرية العراق.

2-الاجتماع الموسع للمجلس المركزي له الصلاحية في توجيه الإجراءات الانضباطية بما فيه سحب العضوية من عضو المجلس المركزي.

3-المكتب التنفيذي له صلاحية توجيه التنبيه والتوبيخ وتجميد العضوية فقط لجميع الأعضاء.

4- للعضو حق الاعتراض ضد الاجراءات الحزبية المتخذه في حقه في المؤتمر العام.

 

المادة السادسة عشرة:

ممثلية الخارج:

1-يمثل مؤتمر حرية العراق في الخارج.

2-يعين ممثل الخارج للمؤتمر من قبل المكتب التنفيذي.

3-ممثل الخارج احد أعضاء المجلس المركزي للمؤتمر.

4-تحدد صلاحيات ووظائف ممثل الخارج من قبل المكتب التنفيذي.

 

المادة السابعة عشرة:

 المالية:

1- يعتمد المؤتمر من الناحية المالية على:

بدلات اعضائها من أعضاء المؤتمر و الأحزاب و المنظمات ...

المساعدات من قبل المنظمات والاحزاب العالمية...

الإعمال و المشاريع  المالية والاقتصادية التي يقوم بها ناشطي المؤتمر.

2- يعتمد على الشفافية الكاملة لحساباتها. وان نمط الصرف و المحصولات المالية هي علنية وتكون في متناول مؤتمرات المؤتمر و المجلس المركزي.